وجوب التشهد الأخير
وجوب التشهد الأخير
  قال الشوكاني: «قوله: وثامنها التشهد، أقول: لا ريب أنه ÷ لازمه، ولم يثبت في حديث من الأحاديث الحاكية لفعله ÷ أنه تركه مرة واحدة، لكن هذا القدر لا يثبت به الوجوب وإن كان بياناً لمجمل واجب وانضم إليه حديث «صلوا كما رأيتموني أصلي»؛ لأن الاقتصار في حديث المسيء على بعض ما كان يفعله دون بعض مشعر بعدم وجوب مالم يذكر فيه». اهـ المراد.
  أقول: لا يخفاك أنه وقع سوء فهم من الشوكاني، فالإمام قصد القعود للتشهد الأخير؛ بدليل أنه قال: (لأن النبي ÷ فعل ذلك) واحتج بحديث المسيء «فإذا رفع رأسه من سجدته الأخيرة وقعد فقد تمت صلاته».
  وذهب الشوكاني إلى أن مراد الإمام الذكْر المأثور في التشهد، فاحتج بعدم وروده في حديث المسيء، وبهذا فهو غير معارض لما قرره الإمام؛ لأنه يقول: (كل ما ورد في حديث المسيء فهو واجب الأخذ به).
  وفي «السنن الكبرى» للبيهقي (باب فرض الطمأنينة في الركوع والقيام منه والسجود والجلوس منه والسجود الثاني) وأورد حديث المسيء. اهـ المراد.
  وقد حكى ابن رشد القرطبي أن جمهور العلماء على وجوبه.
  وأن التَّشَهُّدُ حُكْمُهُ: واجب عند جمهور العلماء انظر الجزء الأول من «بداية المجتهد» ولفظه:
  وثامنها التشهد الأخير مشتملاً على الصلاة على النبي وآله ÷.
  وقال ابن رشد ج ١ ص ١٣٩ ما لفظه:
  ذهب الجمهور في الجلسة الأخيرة إلى أنها فرض وشذ قوم فقالوا: (إنها ليست بفرض). اهـ المراد.