وجوب التشهد الأخير
  السلام، ولكن قولوا: التحيات» ... إلخ.
  وفي «السنن الكبرى» للبيهقي ج ٢ ص ١٣٨ أورد حديث عبد الله بن مسعود من ثلاث طرق غير مسبوقات بسؤال عن كيفية، وحديثاً عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص، وليس فيها أثر واحد سؤال عن كيفية.
  ثم ختم البيهقي بحثه في ص ١٣٩ عن حملة بن عبد الرحمن قال: سمعت عمر يقول: لا تجوز صلاة إلا بتشهد، وروينا عن ابن مسعود: (لا صلاة إلا بتشهد)، فالذي روي عن عاصم بن ضمرة عن علي من قوله: (إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته) لا يصح، وعاصم بن ضمرة غير محتج به. اهـ المراد.
  وفي «نصب الراية» ج ١ ص ٤٢٥ - ٤٢٦ ما لفظه: أخرج أبو داود والترمذي والنسائي في «سننهم» عن حيوة بن شريح المصري عن أبي هانئ حميد عن عمرو بن مالك الجنبي عن فضالة بن عبيد قال: سمع رسول الله ÷ رجلاً يدعو في صلاته ولم يمجد الله ولم يصل على النبي، فقال رسول الله ÷: «عجل هذا» ثم دعاه فقال له ولغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله ø والثناء عليه ثم ليصلِ على النبي ÷ ثم ليدعُ بعد الثناء» اهـ.
  قال الترمذي: «هذا حديث صحيح» اهـ.
  ورواه ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما» والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ولا أعلم له علة. اهـ المراد.
  فأنت ترى أن فعله ÷ كان ابتداءً منه ÷ وليس جواباً عن كيفية وإنما كان إيراداً للماهية ونهياً لهم عما كانوا يقولونه، فكلام الشوكاني غير سديد.
  نعم: ثم إن الذين قالوا: (الأمر للوجوب أو للندب أو للإباحة) لم يختلف رأيهم فيما إذا ورد بعد سؤال عن الكيفية، وإنما تغير رأي بعض الأصوليين فيما إذا ورد الأمر بعد النهي فيما أصلُه الإباحة نحو: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}[المائدة: ٢] {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ}[البقرة: ١٨٧]، فما رآه الشوكاني نابٍ عن رأي أولي التحقيق.