أفضلية التسبيح في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب
  القراءة في الثالثة والرابعة إذاً قد ادعى الواجب فيما سبق، وإذا قد أدى واجبه فما عليه إن سبح الله وحمده وكبره ووحده.
  فسبحان الله ما أجرأ الشوكاني على تغيير أحاديث رسول الله ÷ مناصرة للبدعة وغمطاً للسنة! لا قوة إلا بالله!
  وفي «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» أيضاً ج ١ ص ١٣٠ ما لفظه:
  وأما اختلاف من أوجب أم الكتاب في الصلاة في كل ركعة أو في بعض الصلاة فسببه احتمال عودة الضمير الذي في قوله عليه وآله الصلاة والسلام: «لم يقرأ فيها بأم القرآن» هل يعود على كل أجزاء الصلاة أو على بعضها؟ وذلك أن من قرأ في الكل منها(١) أو في الجزء لم يدخل تحت قوله عليه وآله الصلاة والسلام: «لم يقرأ فيها» - لأنه قد قرأ -، وهذا الاحتمال بعينه هو الذي أصار أبا حنيفة إلى أن يترك القراءة أيضاً في بعض الصلاة، أعني في الركعتين الأخيرتين. اهـ المراد.
  وفي «كتاب الحجة على أهل المدينة» للإمام الحافظ محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ج ١ ص ١٠٧ ما لفظه:
  وقال محمد بن الحسن: وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه كان يسبّح فيهما - أي في الركعتين الأخريين من الرباعية والثالثة من المغرب -. اهـ المراد.
  ومن «الجوهر النقي على سنن البيهقي» ج ٢ ص ٦٣ (عند قول البيهقي: باب من اقتصر في الأخيرتين على فاتحة الكتاب) ما لفظه:
  ذكر في آخره: «عن جابر قال: تقرأ في الأوليين بالفاتحة وسورة وفي الأخيرتين بالفاتحة، ثم قال: وروينا ما دل على هذا عن علي»، قلت: لم يذكر سنده وقد جاء عنه(٢) بسند صحيح خلاف هذا، فروى عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر عن الزهري عن
(١) من الصلاة.
(٢) عن علي.