أفضلية التسبيح في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب
  عبد الله بن أبي رافع، قال: كان - يعني علياً - يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة ولا يقرأ في الأخيرتين.
  وفي «التهذيب» لابن جرير الطبري: وعن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه كان لا يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر شيئاً، وقال هلال بن يساف: صليت إلى جنب عبد الله بن يزيد فسمعته يسبّح.
  وروى منصور عن جرير عن إبراهيم قال: ليس في الركعتين الأخيرتين من المكتوبة قراءة بل سبح الله واذكر الله وكبر، وقال سفيان الثوري: اقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب أو سبح فيهما، أيَّ ذلك فعلت فقد أجزاك، وأن تسبِّح في الأخريين أحبُّ إليَّ.
  وفي آخر البحث: وهذا النقل عن الثقات عن النبي ÷. اهـ المراد.
  فأين ترى الشوكاني من هذا الجمع التقي والمنتخب النقي؟!
  ومن «أمالي الإمام أحمد بن عيسى» @ ج ١ ص ١١٣ ما لفظه:
  (باب من رأى أن يقرأ في الركعتين الأخيرتين ومن رأى أن يسبح فيهما) وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر وما يشبههما، يقرأ فيهما أو يسبح؟ فلم يرَ بأساً أي ذلك فعلت، وقال: كان القرآن أعجب إليَّ، وقال أحمد بن عيسى: قد روي التسبيح عن علي رحمة الله عليه، وبه قال: حدثنا جعفر عن قاسم بن إبراهيم في الركعتين الأخريين يسبح فيهما أو يقرأ بفاتحة الكتاب، قال القاسم: الذي رأيت عليه مشائخ آل الرسول التسبيح.
  وكذلك روي عن علي # أنه قال: يسبح في الأخريين يسبح في كل ركعة بأن يقول (ثلاثاً): سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكبر في الثالثة وإن قالها مرة واحدة في كل ركعة أجزأه ذلك.