القنوت سنة في الفجر والوتر
  المقدسي: ورواه أبو يعلى عن زهير بن حرب عن وكيع عن أبي جعفر بإسناده: أن النبي ÷ قنت في الفجر فحسب. اهـ.
  ثم روى بإسناده عن الربيع بن أنس عن أنس: أن النبي ÷ قنت شهراً يدعو عليهم ثم تركه، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا(١). اهـ المراد.
  وفي «نصب الراية» ج ٢ ص ١٣٣ ما لفظه: قال الحازمي في «الناسخ والمنسوخ»: اختلف الناس في قنوت الفجر فذهب إليه أكثر الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار إلى يومنا فروي ذلك عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة مثل عمار بن ياسر، وأُبّي بن كعب، وأبي موسى الأشعري، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الله بن عباس، وأبي هريرة، ومن المخضرمين أبو رجاء العطاردي، وسُوَيْدُ بن غَفَلَةَ، وأبو عثمان النهدي، وأبو رافع الصائغ، ومن التابعين: سعيد بن المسيب، والحسن، ومحمد بن سيرين، وأبان بن عثمان، وقتادة، وطاووس، وعبيد بن عمير، والربيع بن خيثم، وأيوب السختياني، وعبيدة السلماني، وعروة بن الزبير، وزياد بن عثمان، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعمر بن عبد العزيز، وحميد الطويل. اهـ.
  وذكر جماعة من الفقهاء ثم قال: وخالفهم طائفة من الفقهاء وأهل العلم. اهـ المراد.
  وقال ابن رشد في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ما لفظه:
  اختلفوا في القنوت فذهب مالك إلى أن القنوت في صلاة الصبح مستحب، وذهب الشافعي إلى أنه سنة. اهـ المراد.
  وأعتقد أن فيما نقلنا عن «البحر» و «نصب الراية» و «المختارة» و «بداية المجتهد» كفاية، ودلالة على شرعية القنوت في الفجر والوتر لغير المجادل بالباطل، ويدفع في نحر قوله:
(١) قال محقق «المختارة»: إسناده حسن، والحديث في «السنن الكبرى» للبيهقي ١/ ٢٠١، ورواه الدارقطني في «سننه» ٢/ ٣٩ من طريق: إسحاق بن بهلول وأحمد بن يوسف - كلاهما عن عبيد الله بن موسى، به، ورواه البيهقي في «الكبرى» ٢/ ٢٠١ من طريق أبي نعيم، عن عبيد الله بن موسى، به، وقال البيهقي: قال أبو عبد الله: هذا إسناد صحيح سنده، ثقة رواته. اهـ المراد.