عدم جواز رفع اليدين في الصلاة
  قال الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان # في «أصول الأحكام» ج ١ ص ١٣٣ - بعد أن أورد حديث البراء بن عازب - ما لفظه:
  هذه الأخبار تدل على نسخ رفع اليدين، وقول الله تعالى: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُون}[المؤمنون: ٢] والخشوع بالقلب والجوارح. اهـ المراد.
  وقد روي حديث الرفع من طريق ابن مسعود ¥.
  وفي آخره: «ثم لم يعد» واختلف الأئمة في ثبوت هذه الكلمة: منهم من حكم بصحتها وأنها من كلام ابن مسعود، ومنهم من اتهم الراوي أنه أدرجها من نفسه مع أنها قد وردت بلفظ: «كان إذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه أول مرة ثم لم يرفع بعد ذلك» قال الحاكم: هذا هو الصحيح.
  وفي «مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي ج ١ ص ٢٥٤ ما لفظه: وعن علقمة قال: قال لنا ابن مسعود: (ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ÷؟ فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة مع تكبيرة الافتتاح). رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. اهـ المراد.
  قال الألباني في الحاشية: وقال الترمذي: «حديث حسن» والحق أنه حديث صحيح وإسناده صحيح على شرط مسلم، ولم نجد لمن أعله حجة يصح التعلق بها وردّ الحديث من أجلها. اهـ المراد.
  ثم «نصب الراية» ج ١ ص ٣٩١ وفيه أيضاً: عن علقمة عن عبد الله: «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ÷، فلم يرفع إلا في أول مرة» وفي لفظ: «فكان يرفع يديه مرة ثم لا يعود»، قال الترمذي: (حديث حسن) وأخرجه النسائي عن ابن المبارك عن سفيان قال في «الإلمام»: وعاصم بن كليب أخرج له مسلم، وعبد الرحمن بن الأسود أيضاً أخرج له مسلم وهو تابعي، وثقه ابن معين، فلا يسأل عنه؛ للاتفاق على الاحتجاج به. اهـ المراد.
  وفي «كتاب الحجة على أهل المدينة» للإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة