عدم جواز القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة
عدم جواز القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة
  قال الأمير الحسين #: (فصل) قول الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا}[الأعراف: ٢٠٤] (خبر) وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي # قال: كانوا يقرأون خلف رسول الله ÷ فقال النبي ÷: «خلطتم عليَّ فلا تفعلوا» دلت الآية على وجوب الإنصات عند الجهر بقراءة القرآن، ولا خلاف أنه لا يجب الإنصات على من سمعها إلا في الصلاة والخطبة، فيجب أن يحمل ذلك عليهما لئلا يؤدي إلى إبطال فائدة كلام الحكيم. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قوله: فصل: قول الله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} إلخ أقول: الأمر بالإنصات عام يتناول فاتحة الكتاب وغيرها وكذلك حديث «وإذا قرأ فأنصتوا» وإن كان فيه مقال لا ينتهض معه للاستدلال كما بينته في «شرح المنتقى» وعلى فرض انتهاضه فغاية ما فيه أنه اقتضى أن الإنصات حال قراءة الإمام يجب على المؤتم ولا يقرأ بفاتحة الكتاب ولا بغيرها، وأما حديث «خلطتم عليَّ» فلا يشك عارف أن خلط المؤتم على إمامه إنما يكون إذا قرأ المؤتم جهراً، وأما إذا قرأ سراً فلا خلط وكذلك المنازعة لا تكون إلا إذا سمع الإمام قراءة المؤتم، وأما حديث جابر الذي رواه فهو من قوله ولم يرفعه إلى النبي ÷ كما في «الترمذي» والمؤطأ» وغيرهما، وقول الصحابي لا تقوم به حجة فلم يبق هاهنا ما يدل على منع قراءة المؤتم خلف الإمام حال قراءته إلا الآية الكريمة، وحديث «إذا قرأ فأنصتوا» على ما فيه وهما عامان كما عرفت يتناولان فاتحة الكتاب وغيرها، والعام معرض للتخصيص، والمخصص هاهنا موجود وهو حديث عبادة بن الصامت وهو حديث صحيح فإنه قال فيه: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» وبناء العام على الخاص واجب باتفاق أهل الأصول، فلا معذرة عن قراءة فاتحة الكتاب حال قراءة الإمام، ولاسيما وقد دل الدليل على وجوبها على كل مصل في كل ركعة من ركعات صلاته كما قدمنا، وأما اعتذار المصنف عن حديث عبادة بأنه معارض بما قدمه فغفلة عن وجوب الجمع بين العام والخاص وغفلة عن معنى الخلط والمنازعة والأمر