عدم جواز القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة
  أوضح من أن يبيّن» اهـ كلامه.
  نعم قال الشوكاني: «إن الأمر بالإنصات عام يتناول فاتحة الكتاب وغيرها» اهـ.
  أقول: لا يقال: «يتناول» أو «لا يتنازل» إلا في فعل متعد إلى مفعول أو أكثر أو بحذف مفعول ليعمّ، كما مثّلوا في «علم المعاني» [قد كان منك ما يؤلم] و {فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى}[الليل: ٥] حذف المفعولين معاً ليعمّ أيّ عطاء وأيّ مستحق.
  أما الفعل اللازم: «اسكت» و «أنصت» فلا تناول له، إنما هما أمران بالسكوت والإنصات.
  وأما قوله: «إن في حديث [وإذا قرأ فأنصتوا] مقالاً» اهـ.
  فإليك رأي العلماء فيه:
  أولاً: رأي أئمة العترة الطاهرة: قبوله لحديث العرض، وقد عرضوه على كتاب الله ø فإذا فيه {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا}[الأعراف: ٢٠٤] وهذا أكبر حجة.
  ثانياً: إجماع العلماء أن سبب نزول الآية هو أنهم كانوا يقرأون في الصلاة خلف رسول الله ÷ فنزلت(١)، وحكى الإجماع أحمد وغيره.
  وإليك مَنْ صحح كلمة «وأنصتوا» زيادة على ما أوردنا وإلا ففي الآية الكفاية لمن كان له قلب، وإجماع العترة المطهرة عليهم وعلى أبيهم السلام ففي «حاشية نصب الراية» ج ٢ ص ١٥ ما لفظه: رواه ابن ماجة في باب «إذا قرأ الإمام فأنصتوا» ص ٦١، وأحمد ج ٤ ص ٤١٥، وعند الزيلعي: وبهذا السند رواه ابن عدي في الكامل.
  قال في الحاشية نفس الصفحة: قلت: وبهذا السند رواه الدارقطني ص ١٢٥ عن عمر بن عامر وسعيد وكلاهما عن قتادة، قال شيخ الإسلام محمد بن أنور نور الله مرقده
(١) انظر: تفسير الطبري، ابن كثير، البغوي، القرطبي، الآلوسي، الدر المنثور.