عدم جواز القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة
  كما في «الترمذي» و «الموطأ» وغيرهما» اهـ كلامه.
  أقول: حديث جابر قد جاء مرفوعاً في «شرح معاني الآثار» للإمام الطحاوي وغيره من الكتب الحديثية ج ١ ص ٢١٨ ولفظه: حدثنا بحر بن نصر قال: حدثنا يحيى بن سلام قال: حدثنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي ÷ أنه قال: «من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلِّ إلا وراء الإمام»(١) حدثنا يونس قال: أنبأنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن وهب بن كيسان عن جابر مثله ولم يذكر النبي ÷. اهـ المراد.
  قال في الحاشية: صحيح على شرط الشيخين أخرجه في الموطأ والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. اهـ المراد.
  أما قول البيهقي في «السنن الكبرى» ج ٢ ص ١٦٠: «هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع، وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك وذلك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به». اهـ.
  فقد تعقبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» ج ٢ ص ١٦٠ بقوله: قلتُ: ذكر البيهقي في «الخلافيات» أنه روي عن إسماعيل بن موسى السدي أيضاً عن مالك مرفوعاً، وإسماعيل صدوق، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن عدي: احتمله الناس ورووا عنه وإنما أنكروا عليه الغلو في التشيع. اهـ المراد.
  ثم قال البيهقي: وقد يشبه أن يكون مذهبه يعني جابراً ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة دون ما لا يجهر.
  وفي موطأ مالك ج ١ ص ٢٦٠ بإسناده عن أبي هريرة: أن رسول الله ÷ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ معي منكم أحد آنفاً»؟ فقال رجل: نعم، أنا يا رسول الله، قال: فقال رسول الله ÷: «مالي أنازع القرآن»(٢) فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ÷ فيما
(١) كنز العمال، شرح معاني الآثار، السنة للخلال، الموطأ، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، والترمذي.
(٢) موطأ مالك، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجة، مسند أحمد، السنن الكبرى للبيهقي، مصنف عبد الرزاق، السنن الكبرى للنسائي، المعاجم الثلاثة للطبراني، مسند أبي يعلى الموصلي، مسند الحميدي، سنن الدارقطني، صحيح ابن حبان، مسند البزار، كنز العمال، مجمع الزوائد، تلخيص الحبير.
=