صلاة الجنازة خمس تكبيرات
  أقول: ليس بمخالف، فالبدري مستثنى، وقد اعتذر عن الزيادة بعد أن قضى صلاته على سهل بن حُنَيْف بأنه إنما كبَّر ستأً؛ لأنه بدريّ، وإليك حديث الإمام زيد وسنده الذي يطعن فيه الشوكاني:
  ففي «الروض النضير» ج ٢ ص ٤٧٤ ما لفظه: باب الصلاة على الميت كيف يقال في ذلك؟
  حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي # أنه كان يكبر أربعاً وخمساً وستاً. اهـ.
  وفي ص ٤٧٦: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي # قال: تبدأ بالتكبيرة الأولى بالحمد والثناء على الله، وفي الثانية بالصلاة على النبي وآله، وفي الثالثة الدعاء لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، وفي الرابعة الدعاء للميت، وفي الخامسة يكبر ويسلم. اهـ.
  ثم قال صاحب «الروض» | شرحاً للحديث الأول: والحديث وشواهده دليل على أن الكل واسع يخير من الأربع إلى الثمان، لا وجه لترجيح الأربع كما ذهب إليه الشافعي ومن معه، ولا الخمس كما ذهب إليه جماعة من أهل البيت؛ إذ هو فرع التعارض، ولا تعارض بين الأفعال من دون قول يصحب أحدهما بل يجب حمل كل منهما على الصحة والجواز، كما هو محقق في أصول الفقه، وقد ورد ما يدل على ذلك ففي «مجمع الزوائد» ما لفظه: وعن عبد الله بن مسعود قال: (كبر رسول الله ÷ خمساً وسبعاً وأربعاً فكبِّرْ ما كبّر الإمام إذا قدمتموه) رواه الطبراني في «الأوسط». اهـ المراد.
  فانظر ما بين كلام سليم الصدر طاهر اللسان نقي الفكر، وبين الشوكاني!