الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

القيام عند رؤية الجنازة منسوخ

صفحة 441 - الجزء 1

القيام عند رؤية الجنازة منسوخ

  قال الإمام: (خبر) روى زيد بن علي عن آبائه عن علي # قال: قام رسول الله ÷ إلى جنازة ثم نهانا عنه وقال: «إنه من فعل اليهود» وهذا يدل على أن الأخبار الواردة التي فيها الأمر بالقيام منسوخة. اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «رجح المصنف النسخ للأمر بالقيام وهو مذهب طائفة من أهل العلم واستدلوا بما روي من حديث علي بن أبي طالب بلفظ: «قام رسول الله ثم قعد» وهذا اللفظ لا يصلح لنسخ الأحاديث الصحيحة المصرحة بأمره ÷ لنا بالقيام» اهـ كلامه.

  أقول: هذا الحديث «قام رسول الله ثم قعد»⁣(⁣١) الذي رواه أمير المؤمنين هو ناسخ للحديث الأول «إذا رأيتم الجنازة فقوموا».

  قال الترمذي: حديث علي حسن صحيح، وفيه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، وقال الشافعي: وهذا أصح شيء في هذا الباب، قال أبو عيسى: معنى قول علي: «قام رسول الله في الجنازة ثم قعد» يقول: كان رسول الله ÷ إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعدُ، فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة. اهـ المراد.

  وفي «مشكاة المصابيح» ج ١ ص ٥٢٩ ما لفظه:

  عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله إذا تَبِعَ جنازة لم يقعُدْ حتى توضعَ في اللحد فعرض له حَبْرٌ من اليهود فقال له: إنا هكذا نصنع يا محمدُ! قال: فجلس رسول الله، وقال: «خالِفوهُم» رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجة.

  وعن علي قال: كان رسول الله أَمَرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرَنا بالجلوس. رواه أحمد في «مسنده» بإسناد حسن. اهـ المراد.


(١) صحيح مسلم، سنن الترمذي، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، تهذيب الآثار للطبري، مسند أبي يعلى، شرح النووي على مسلم، ابن ماجة، الطيالسي، الطحاوي، ابن الجارود، البيهقي، مسند أحمد.

قال الألباني: صحيح.