ما يؤخذ من أهل الذمة (من أموالهم)
ما يؤخذ من أهل الذمة (من أموالهم)
  قال الإمام #: وأما أهل الذمة فالذي يؤخذ منهم ضربان: ضَرْب يؤخذ من أموالهم وضَرْب يؤخذ من رقابهم، أما ما يؤخذ من أموالهم فهو نصف عشر ما تأتي به تجارتهم ويتجرون فيه على المسلمين إذا اتجروا وسافروا به من بلد إلى آخر. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قوله: أما ما يؤخذ من أموالهم فهو نصف عشر ما تأتي به تجارتهم أقول: استدل المصنف على ذلك أولًا بقول عمر وليس فيه حجة على ثبوت مثل هذا التكليف الشاق على أهل الذمة ولم يثبت هذا عن أمر رسول الله ÷ بل الذي شرعه هو أخذ الجزية من أهل الذمة بدلاً عن دمائهم وصالحَ بعض أهل الذمة على شيء معلوم يسلمونه في كل سنة وهو الجزية أيضاً» اهـ.
  ثم قال في آخر بحثه: «وحينئذٍ لم يبق ما يصلح بالتمسك به على جواز أخذ نصف عشر أموال تجارة أهل الذمة» اهـ كلامه.
  أقول: لو نشرتَ هذا البحث أمام اليهود في اليمن قبل رحيلهم لكان له فائدة، ولعلموا أن هناك مَن يحبّهم ويرعاهم ويرفع عنهم الظلامة التي سنّها عليهم الصحابة حيث أقرّوا عمر عليها.
  ومن العجيب أنّ من اليهود مَن أسلموا أيام رسول الله ÷ وفهموا الشريعة فهماً دقيقاً وحَسُنَ إسلامهم، وحصل الثناء عليهم وهم معدودون ممن قال الله فيهم: {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلّهِ}[آل عمران: ١٩٩] {مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاء اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُون}[آل عمران: ١١٣] ... إلى قوله سبحانه: {وَأُوْلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِين}[آل عمران: ١١٤] {أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ}[القصص: ٥٤]، سكتوا على بدعة يجب عليهم إنكارها من وجهين: