من لا تحل له الصدقة
  إذ هي للعهد، ولا عهد لغير الموجودين، وليس ذلك من القصر على السبب كما يُتوهَّم ذلك من وضع الإضافة فإن استعمالها في الجنس(١) مجاز كما صرح به أئمة الإعراب، ولنا في هذه المسألة رسالة طويلة من أحب تحقيقها طلبه منها. اهـ.
  ثم جاء بلفظ «الأزهار»: [ولو من هاشمي] فإنها لا تحل لمثله، وحكى في «الشفاء» عن زيد بن علي وأبي العباس وابني الهادي والقاسم العياني حلها للهاشمي؛ لحديث زين العابدين عن العباس أنه قال: يا رسول الله إنك قد حرمت علينا الصدقة من الناس، فهل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض؟ قال: «نعم» وقال والدي صلاح الدين الجلال في «اللمعة»: إنه رواه عدة من الصحابة والتابعين، وكذا عن علي وفاطمة والحسنين $، وكثير من أولادهم الأئمة. اهـ المراد.
  قال ابن الأمير في حاشيته على قوله: (ولو من هاشمي): هذا هو الحق، وحديث العباس لم نره في كتاب حديثي مخرجاً، والنقل عن الوصي والبتول والسبطين الله أعلم بصحته. اهـ.
  ثم قال ابن الأمير: نعم رأيت بعد أيام من كتابة هذا في جواب للسيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في المسألة رداً على بعض علماء الشافعية أنه روى الحاكم أبو عبد الله في كتابه «علوم الحديث» في النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث، ثم أسنده إلى العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله إنك حرمت علينا صدقات الناس هل تحل صدقات بعضنا لبعض؟ قال: نعم، قال الحسين: فرأيت مشيخة أهل بيتي يشربون من الماء في المسجد إذا كان لبعض بني هاشم ويكرهون ما لم يكن لبني هاشم، قال الحاكم: رواته كلهم هاشميون، قال السيد محمد: وأحسب أن له متابعاً لشهرة القول به.
  قال: والقول به قول جماعة وافرة من العترة وأولادهم وأتباعهم بل ادعى بعضهم إجماعهم، ولعل توارث هذا بينهم يقوي الحديث. اهـ المراد.
(١) الجنس يطلق على القليل والكثير كما تقول: [فلان يأتي النساء] ولو لم تكن لديه إلا امرأة واحدة ومثال الإضافة [عبيدي أحرار] فلو جاءه أولاد بعد القول لم يعتق إلا الموجودون حال القول. تمت شيخنا.