الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

عدم جواز صرف الزكاة في الفاسق

صفحة 530 - الجزء 1

عدم جواز صرف الزكاة في الفاسق

  قال الإمام: وأجمعت الأمة على أن الزكاة لا يجوز صرفها إلى الكفار وأما الفساق فاختلفوا فمذهب القاسم والهادي والناصر للحق والمرتضى لدين الله والمنصور بالله أنه لا يجوز صرفها إلى الفاسق أيضاً وهو الأولى على قول زيد بن علي فإنه قال: بأنها لا تعطى المجبرة ولا المشبهة ولا القدرية ولا الحرورية ولا المرجئة ولا من نصب حرباً لآل محمد. اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «قوله: وأما الفساق فاختلفوا ... إلخ، أقول: الحق ما ذهب إليه الآخرون؛ للآية والحديث، على أن القائل بجواز الصرف إلى الفاسق غير محتاج إلى الاستدلال بشيء بل الدليل على من زعم أن عدم الفسق شرط جواز الصرف وإجزائه، والقائل بالجواز والإجزاء واقف في موقف المنع فلا يجب عليه إبراز الدليل ما دام مانعاً كما تقرر في علم المناظرة» اهـ كلامه.

  أقول: هذا هو رأي الشوكاني، لا يجري قلمه إلَّا مع مَنْ أضلَّه اللَّهُ، هنا أربعة من أئمة أهل البيت $، والأمير الحسين | قال: «وهو الأولى» واستشهد بكلام الإمام زيد.

  والشوكاني يريد إعطاء الفاسق ولو كان محارباً أو شارباً أو زانياً أو قاطع صلاة على أنه كان من حقه أن يجعل الألف واللام للعهد الحضوري أي فقراء الصحابة فيتناول أغنياءهم، سيجد سنداً في ذلك وهو قوله ÷: «أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأضعها في فقرائكم» فتبين أن الألف واللام للعهد الحضوري، على أن الألف واللام قد تنوب عن الضمير كما في قوله تعالى: {وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى}⁣[النازعات: ٤٠] أي: نفسه، {فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى}⁣[النازعات: ٤١] أي: مأواه، وهاهنا الألف واللام في (الأغنياء) و (الفقراء) نَنْحُوا