كراهة إطالة القعود
كراهة إطالة القعود
  قال الشوكاني: «الكراهة حكم شرعي تكليفي لا يثبت إلا بدليل». ا هـ كلامه.
  أقول: كان من حقه حذف (تكليفي) لأنه يُفهم أنه من حيث هو تكليفي لا يثبت إلا بدليل، وإذا كان وضعياً فيثبت بغير دليل، مع أن الحكم لا يثبت إلا بدليل سواء أكان تكليفياً أم وضعياً؛ لأن التكليفي والوضعي كلاهما شرعي.
  وقد سبقه في هذا القدحِ الجلالُ | في (ضوء النهار) قال: وأما إطالة القعود فلا يستند كراهتها إلى نقل شرع وإن استند إلى عقلٍ؛ لأنه مقام خِسّةٍ وهُجْنةٍ اهـ المراد.
  قال صاحب (منحة الغفار): قوله: (فلا يستند كراهتها - أي إطالة القعود -) أقول: عللها بعضهم بأنه يولِّد الأدواء وينخع الكبد، ويولّد الباسور، وحفظُ الأبدانِ مراد الله تعالى؛ لحديثِ: (إن لنفسك عليك حقاً) ونحوه. ا هـ المراد.
  أما الشوكاني فقد جعل المروي عن الحكماء خرافات.
  نعم دع عنك ما قاله الثلاثة(١).
  وانظر بعقلك دونما عاطفة ولا هوى، فعندنا أصل من أصول الشرع متفق عليه، وهو أن الأصل في كشف(٢) العورة - لاسيما المغلظة - التحريم إجماعاً.
  قال صاحب (الكشاف) العلاَّمة في شرحه لقوله تعالى: {لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا}(٣): جعل ذلك - يعني الشيطان - غرضاً له؛ ليسوءهما، وفيه دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور، وأنه لم يزل مستهجناً في الطباع مستقبحاً في العقول. ا هـ المراد.
(١) الشوكاني، والجلال، والأمير.
(٢) لأن مَنْ أطال القعود يكشف عورته لغير حاجة وهو لا ينبغي.
(٣) سورة الأعراف آية ٢٠.