لا زكاة لمن تجب نفقتهم
  بها بإسقاط النفقة عنه وكالآباء والأبناء. اهـ المراد.
  وفي «المغني» لابن قدامة ج ٣ ص ٤٧٨ ما لفظه: (مسألة) ولا يُعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا ولا للولد وإن سفلوا، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يُجْبَر الدافعُ إليهم على النفقة عليهم. اهـ المراد.
  وفي ص ٤٨٠ ما لفظه: (مسألة) قال: ولا للزوج ولا للزوجة، أما الزوجة فلا يجوز إجماعاً، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يُعطي زوجته من الزكاة، وذلك أن نفقتها واجبة عليه، أما الزوج ففيه روايتان: الجواز وعدمه. اهـ المراد.
  وفي «شرح التجريد» للمؤيد بالله # ج ٢ ص ١٧٥ ما لفظه: (مسألة) ولا يجوز أن يعطي - أي المزكي - أحداً من قرابته من صدقته - أي الزكاة - أباه وأمه ولا ولده ولا مملوكه ولا مدبَّره. اهـ المراد.
  وفي «هداية الحنفية شرح ابن الهمام» ج ٢ ص ٢٠٩ ما لفظه: ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا، ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل ولا إلى امرأته، ولا تدفع المرأة إلى زوجها. اهـ المراد.
  أما استدلال الشوكاني بحديث زينب زوج عبد الله بن مسعود فقد قال في «نصب الراية» ج ٢ ص ٤٠٢ ما لفظه: وضعّف ابن القطان في كتابه الاستدلال بهذا الحديث على المقصود منه بثلاثة أوجه: أحدها: أنه فيه انقطاعاً بين عمرو بن الحارث وزينب وبينهما ابن أخي زينب هكذا رواه أبو علي بن السَّكَن في «سننه»، الثاني: أنه ليس في الحديث ما يدل على أن زينب سمعته من النبي ÷، أعني قوله: «لها أجران»، ولا أخبرها بلال به، لكن ظهر أن زينب سمعته من النبي في حديث آخر من رواية أبي سعيد، الثالث: أن هذا الحديث واقعة عين خاص بهاتين المرأتين فإن حكم لغيرهما بمثل ذلك فمن دليل آخر لا من نفس الخبر. اهـ المراد.