الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

شهادة الواحد لا توجب الصوم

صفحة 9 - الجزء 2

  والظاهر أنه أقومها؛ إذ لا محذور فيه. والله أعلم.

  وأرذل ما ناقش به قوله: «ولو قال قائل: إنه يعتبر في الشهادة أربعة مثلاً أو أكثر» اهـ.

  وقال في تأويل ما ورد في شهادة الاثنين: «إنه يجوز أن يكون قد شهد عند النبي ÷ رجلان آخران غيرهما لم يكن بأبعد مما قاله المصنف» اهـ كلامه.

  أقول: قوله ÷: «إذا شهد ذوا عدل ...» منطوق له لا يمكن الخروج عنه، وقد جاء بالحد الأقصى فيما يمكن حصول الظن به بوجوب الصوم، فلا يمكن أن يشترط أحد أربعة في أي شيء إلا في الزنا، فهو قول ساقط.

  وحديث (أن أعرابياً شهد عند النبي ÷ برؤية الهلال وأنه صام وأمر الناس أن يصوموا) أورده صاحب (نصب الراية) وفي آخره قال الترمذي: وروي مرسلاً، وقال النسائي: هو أولى بالصواب، وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة. اهـ