(جواز الإفطار لمن كان متطوعا لا قاضيا)
  الوصف(١)، وأجمعوا على عدم وجوبها في المعلوفة؛ لفقدان الوصف، فلا تغتر بكلام أجوف، لا يعرف من علم الأصول إلا العام والخاص، والمطلق والمقيد، وقصر الحكم على السبب، وتأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا كل محصوله، ولهذا سَاخ هنا قدمُه، ورَعف بالباطل قلمُه؛ لأنه عديم التحقيق في هذا الفن كشأنه في سائر الفنون. ثم قل له: (ولماذا سألها رسول الله ÷ بقوله: «أكنت قاضية شيئًا»؟ إلا لتعليق الحكم على الوصف، فلما قالت: لست بقاضية، قال: «لا يضرك»، وإلا فلم سألها إذا استوى واطرد يا شوكاني؟!.
  وفي (المغني) لابن قدامة الحنبلي ج ٤ ص ٢٣٦ ما لفظه: مسألة: ومن دخل في واجب كقضاء رمضان، أو نذر معين أو مطلق، أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه؛ لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه، وغير المتعين تعين بدخوله فيه، فصار بمنزلة الفرض المتعين، وليس في هذا خلاف بحمد الله. اهـ المراد.
  نعم: إلا لمن لا يعتدّ بخلافه.
(١) وهو السوم تمت شيخنا.