من نذر بصيام العيدين أو أيام التشريق
  وفي بداية المجتهد ج ١ ص ٣٢٠ ما لفظه: وأما أيام التشريق فأهل الظاهر لم يجيزوا الصوم فيها، وقوم أجازوا ذلك فيها، وقوم كرهوه، وبه قال مالك، إلا أنه أجاز صيامها لمن وجب عليها الصوم في الحج، وهو المتمتع، وهذه الأيام هي الثلاثة التي بعد يوم النحر، والسبب في اختلافهم تردُّد قوله ÷ في أنها أيام أكل وشرب بين أن يحمل على الوجوب أو على الندب؟ فمن حمله على الوجوب قال: الصوم يحرم، ومن حمله على الندب قال: الصوم مكروه، ويشبه أن يكون من حمله على الندب أنه إنما صار إلى ذلك، وغلَّبه على الأصل الذي هو حمله على الوجوب؛ لأنه رأى أن حمله(١) على الوجوب عارضه حديث أبي سعيد الخدري: أنه قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «لا يصح الصيام في يومين: يوم الفطر من رمضان، ويوم النحر»؛ فدليل الخطاب يقتضي أن ما عدا هذين اليومين يصح الصيام فيه، وإلا كان تخصيصهما عبثًا لا فائدة فيه. اهـ المراد.
  وبهذا يترجح رأي المؤيد بالله #.
(١) أي حَمْل الأكل والشرب في أيام التشريق تمت شيخنا.