الشوكاني يرد على الشوكاني
  ولأن الجماعة في صلاته أكثر، ولأنه يخرج من الخلاف فإن الزهريَّ قال: لا يجوز في غيره اهـ المراد باختصار وقال ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري) ج ٤ ص ٣١٩ ما لفظه: قوله: لقوله تعالى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} ووجه الدلالة في الآية أنه لو صح - أي الاعتكاف - في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به؛ لأن الجماع منافٍ للاعتكاف بالإجماع، فعُلِم مِنْ ذكر الجماع أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلاَّ فيها، ونقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع، واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف إلاَّ محمد بن عمر بن لبابة المالكي فأجازه في كل مكان اهـ المراد.
الشوكاني يرد على الشوكاني
  قال الفقيه في (الجرار) ج ٢ ص ٦٧ ما لفظه: قوله: «واللبث في مسجد أو مسجدين متقاربين» أقول: مفهوم الاعتكاف الشرعي هو اللبث في المسجد؛ فلا توجد هذه الماهيةُ إلا بذلك، وإلا لزم أن يكون الاعتكاف في الدُّور والأسواق والصحراء صحيحا، واللازم باطلٌ بالإجماع؛ فالملزومُ مثلُه، ومُعَلِّم الشرائع ÷ الذي جاء بمشروعية الاعتكاف لم يفعله إلا في المسجد، ولم يشرِّعه لأمته إلا في المساجد، وهذا القدر يكفي، ومن ادعى أنها توجد ماهيةُ الاعتكاف الشرعية في غير مسجد فالدليل عليه، وإذا عرفت هذا لم تحتج إلى الاستدلال بما روي أنه: «لا اعتكاف إلا في مسجد»، أو «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة»، ولا للاحتجاج بقوله سبحانه: {وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} اهـ كلامه من (جراره)!.