استحباب غسل الإحرام
استحباب غسل الإحرام
  أورد الإمام خبرين: الأول: روى خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن النبي ÷: (تجرَّد(١) لإهلاله(٢) واغتسل(٣))(٤)، الثاني: روى جعفر الصادق، عن أبيه، عن جابر، قال: (ولدت أسماءُ بنت عميس محمدَ بنَ أبي بكر بذي الحليفة، فأمرها رسول الله بالإهلال) اهـ .... ثم قال الإمام: دل ذلك على استحباب الاغتسال .... إلخ اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «أما حديث خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه الذي ذكره المصنف؛ فقد حسنه الترمذي، وضعَّفه العقيلي، وأما حديث جابر في ولادة أسماء وغسلها فهو صحيح، ولكنه قد قيل: إن أمرها بذلك ليس للإحرام، بل لقذر النفاس، وكذلك أمره للحائض. وقد أخرج الحاكم، والبيهقي من حديث ابن عباس أنه ÷ اغتسل ولبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين، ثم أحرم بالحج. وفي إسناده يعقوب بن عطاء، وهو ضعيف، والحديث محتمل، فيمكن أن يكون الغسل للإحرام، ويمكن أن يكون لغيره كإذهاب وعثاء السفر، أو التبرد، أو غيرهما. ولم يثبت أنه ÷ أمر أحدًا من الناس أن يغتسل للإحرام إلا للحائض، والنفساء دون غيرهما. فدل ذلك على أن اغتسالهما للقذر، فمع الاحتمال في فعله وعدم صدور الأمر منه لا تثبت المشروعية أصلا!» اهـ كلامه
  أقول: المحفوظ عن علماء الإسلام إنما هو خلافهم في كونه واجبًا أو غير واجب. أما الاتفاق على مسنونيته فلا خلاف فيه.
  أما الفقيه فقد أنكر شرعيته! مع أن الثابتَ عنه ÷ الاغتسالُ؛ ففي (سنن الترمذي)
(١) تجرد أي عن المخيط ولبس إزاراً ورداءً.
(٢) أي لإحرامه.
(٣) واغتسل أي لأجل الإحرام.
(٤) حديث زيد رواه الدارمي، والترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب.