استحباب غسل الإحرام
  ج ٣ ص ١٩٢ رقم الحديث (٨٣٠) روى بإسناده عن زيد بن ثابت، أنه رأى النبي ÷ تجرَّد لإهلاله واغتسَلَ، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب اهـ المراد. وفي (سنن أبي داود) ج ٢ ص ١٤٥ رقم الحديث (١٧٤٨): روى بإسناده إلى ابن عمر، أن النبي ÷ لبَّد رأسه بالغِسْل. اهـ المراد
  وفي (البحر) ج ٢ ص ٢٩٩ ما لفظه: ثم الغسل؛ لفعله ÷. (الأكثر): وليس بواجب. الناصر: واجب. وكلام مالك، والبصري محتمل، والقصدُ التنظيفُ لا التطهير؛ إذ شُرِعَ للحائض؛ لأمره ÷ أسماء به. اهـ المراد.
  ثم انظر ما نقله ابن رشد القرطبي في الجزء الأول من (بداية المجتهد) باب القول في الإحرام ص ٣٥٠ ولفظه: اتفق جمهور العلماء على أن الغسل للإهلال(١) سنة، وأنه من أفعال المحرِم، حتى قال ابن نوَّار(٢) بأن هذا الغسل للإهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة. وقال أهل الظاهر: هو واجب. اهـ المراد.
  والفقيه يقول: «لم تثبت المشروعية أصلا» اهـ! وإليك ما قاله الفقيه في (الجرار) ج ٢ ص ١١١ ولفظه: وأما ما ذكره من ندبية الغسل فقد ورد في ذلك ثلاثة أحاديث:
  الأول: حديث زيد بن ثابت عند الترمذي، وحسَّنه، والطبراني، والدارقطني، والبيهقي أن النبي ÷ تجرَّد لإحرامه واغتسل، وقد نقل ابن حجر عن العقيلي أنه ضعفه، ولم يذكر الوجه، وفي تحسين الترمذي له كفاية!
  الحديث الثاني: أخرجه الدارقطني، عن عائشة، قالت: كان رسول الله ÷ إذا أراد أن يحرم يغسل رأسه بخَطْمِيٍّ(٣) وأشنان.
  الحديث الثالث: أخرجه الحاكم، والبيهقي، عن ابن عباس قال: اغتسل رسول
(١) للإحرام.
(٢) من أصحاب مالك.
(٣) الخطمي: نبات يدق ورقه يابساً ويجعل غِسلاً للرأس فينقيه.