تحريم استمرار التطيب إلى ما بعد الإحرام
  ما رواه مالك، عن عائشة: كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
  واعتلَّ الفريق الأول بما روي عن عائشة، وقد بلغها إنكار ابن عمر تطيب المحرم في إحرامه: يرحم الله أبا عبدالرحمن، طيبت رسول الله ÷ فطاف على نسائه، ثم أصبح محرمًا، قالوا: (إذا طاف على نسائه اغتسل، فإنما يذهب عليه(١) أثر ريح الطيب لا جِرْمُه نفسه) قالوا: ولما كان الإجماع قد انعقد على أن كل ما لا يجوز ابتداؤه لا يجوز استصحابه وهو محْرِم يُوجِب أن يكون الطيبُ كذلك(٢). اهـ المراد.
  وهذا هو الذي يطمئن إليه القلب، وتسكن إليه النفس؛ والظاهر أنه إجماع العترة $، وجماعتهم معصومة عن الخطأ، وقد أنكر عمر ريح الطيب على معاوية، فاعتل بأن أم حبيبة طيبته، فعزم عليه أن يذهب إليها ويغسله عندها، كما أنكر عثمان أيضًا في قضية أخرى، وهو المناسب مع رأي الشوكاني السابق حين عارض إزالة التفث، وروى حديث: «أفضل الحجاج الشَّعِث التفل» فليبق على رأيه: أن الطِّيب ينافي التَّفَل.
(١) قال شيخنا: صوابه: يبقى عليه.
(٢) أي ممنوعًا محرَّمًا.