الاغتسال لدخول الحرم سنة
  ومن روى، والناس على إيقان من ذلك حتى يجيء - من لا يجوز الالتفات إليه - بهدي جديد.
  ثم قال: «فإن قيل: إنه شرط النسك أو فرضه فيكون من جملة بيان المناسك، فيجاب بأن هذه مصادرة على المطلوب؛ لأن كونه فرضًا أو شرطًا هو محل النزاع» اهـ كلامه.
  أقول: لا يخفاك أن المصادرة هي الاحتجاج بنفس الدعوى، فيجعل الدعوى دليلًا، فيقولون: هذا مُصَادَر - بفتح الدال - أي مرود على صاحبه. ونحن - بحمد الله - لم نجعل الدعوى دليلًا؛ فالدعوى شرعية الطهارة لكل طواف، والدليل الهَدْيُ النبوي، وإجماع الأمة، فيرد عليه قوله وصاعًا من تفنيد بدلًا من صاع من تمر.
  ثم قال: «وأما منعه ÷ للحائض أن تطوف بالبيت فليس فيه دليل على أن المنع لها لكون الطهارة شرطًا أو فرضًا للطواف؛ لاحتمال أن يكون المنع لها لكون الطواف من داخل المسجد، وهي ممنوعة من المساجد» اهـ كلامه.
  أقول: يقول الفقيه ما معناه: «لعله ما نهى المرأة الحائض من الطواف إلا لأنها حائض، ولا يجوز لها دخول المسجد». اهـ وقد انفرد بهذا الرأي، وبلعل؛ فلا قيمة لها، لا سيما مع حديث «الطواف بالبيت صلاة» الذي سيأتي تخريجه قريباً.
  ثم قال: «وأما حديث «الطواف بالبيت صلاة» فمع كون في إسناده عطاء بن السائب، وهو ضعيف، فليس التشبيه بمقتضى بمساواة المشبه لمشبه به في جميع الأوصاف، بل الاعتبار التشابه في أخص الأوصاف، وليس هو الوضوء» اهـ كلامه.
  أقول: أولًا: عبارته «فمع كون في إسناده» اهـ. تدل على إفلاسه من علم اللغة، وأن تلقيبه بشيخ الإسلام، والإمام المجتهد فيه نظر؛ فهذه العبارة لا أصل لها في اللغة، ولا يمكن صدورها عن طالب علم، فكيف بعالم!
  وصحيح العبارة أن يقال: (فمع أن في إسناده).
  ثانيا: قوله: «في إسناده عطاء بن السائب، وهو ضعيف» اهـ زعم أن فيه علة مانعة