قطع التلبية بأول حصاة من الرمي
قطع التلبية بأول حصاة من الرمي
  قال الإمام: خبر وروى الفضل بن العباس (أن النبي ÷ قطع التلبية عند أول حصاة رماها) دل على أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يبتدئ بأول(١) حصاة جمرة العقبة فيقطع التلبية حينئذ، وهو الذي نص عليه أئمتنا اهـ. ثم بعد أسطر قال: فأما ما روى أسامة أن النبي ÷ لم يزد على التكبير والتهليل ... إلخ فهو محمول على أنه لم يزد على التكبير والتهليل ... إلخ. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قد صح أنه ÷ قطع التلبية عند الانتهاء إلى جمرة العقبة، ولم يثبت في كتاب حديثي ما يخالف هذا، وما رواه المصنف من حديث أسامة فليس بثابت، فلم يبق هاهنا ما يوجب المعارضة والترجيح» اهـ كلامه.
  أقول: حديث ابن مسعود وغيره (أنه ÷ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة) وكذا حديث الفضل بن العباس الذي رواه الإمام من أن النبي ÷ (قطع التلبية عند أول حصاة رماها) ليس فيها دليل على نفي ما عدا التلبية من التكبير والتهليل، إنما معناه قطع التلبية فقط، ومجيء شيء من الذكر بعد قطع التلبية قد ثبت بما رواه ابن مسعود وغيره ففي (المستدرك على الصحيحين) ج ١ ص ٤٦١، كتاب المناسك ما لفظه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبوبكرة بكار بن قتيبة القاضي بمصر، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب عن مجاهد عن عبدالله بن سخبرة قال: غدوت مع عبدالله بن مسعود من منى إلى عرفة، وكان عبدالله رجلاً آدم له ضفيرتان عليه مسحة أهل البادية وكان يلبي فاجتمع عليه غوغاء من غوغاء الناس فقالوا: يا أعرابي إن هذا ليس بيوم تلبية إنما هو التكبير، قال: فعند ذلك التفت إليَّ فقال: جهل الناس أم نسوا
(١) المذهب وجمهور الفقهاء أن الحاج يقطع التلبية مع رمي أول حصاة وأما أحمد وبعض الشافعية فقالوا: يقطع التلبية عند تمام الرمي.