قطع التلبية بأول حصاة من الرمي
  والذي بعث محمداً ÷ بالحق لقد خرجت مع رسول الله ÷ من منى إلى عرفة فما ترك التلبية حتى رمى الجمرة إلاَّ أن يخلطها بتكبير أو تهليل، هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ المراد.
  وفي (السنن الكبرى) ج ٥ ص ١٣٨ ما لفظه: خرجت مع رسول الله ÷ من منى إلى عرفات، فما ترك التلبية حتى(١) رمى الجمرة، إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل. اهـ. ثم أورد - صاحب (السنن الكبرى) - حديثًا عن عكرمة قال: وقفت مع الحسين بن علي @ فما زال الحسين يُهلِّل حتى رمى الجمرة، فلما قدمها أمسكَ، فقلتُ: ما هذا؟ فقال: رأيتُ أبي عليَّ بن أبي طالب # يفعلُ ذلك، وأخبرني أن رسول الله كان يفعل ذلك.
  ثم أورد حديثًا آخر عن عطاء أن عليًّا # لبى حتى رمى جمرة العقبة.
  وقد روينا في ذلك عن جماعة من الصحابة. اهـ المراد.
  قال الفقيه المحدث المفتي مهدي حسن الكيلاني القادري في حاشيته على كتاب (الحجة على أهل المدينة) ج ٢ ص ١٠٢ ما لفظه: الأئمة الثلاثة - أبو حنيفة والشافعي ومالك - قالوا: يقطع الحاج التلبية عند أول حصاة من الرمي كما هو مفاد حديث ابن مسعود، وأثر عمر الذي رواه ابن جرير على ما في (كنز العمال) من طريق عمرو بن ميمون عنه أنه قطع التلبية بأول حصاة، ولم يثبت من الأحاديث أنه ÷ أو أحد من الصحابة يلبون في أثناء الرمي وخلاله بل ثبت أنهم كانوا يكبرون مع كل حصاة ولم يرد في حديث صحيح أو ضعيف أنه لبى في خلاله بل رمى وكبَّر ودعا وما رواه ابن حزم من طريق الحذافي بسنده يخالفه ما في (سنن البيهقي) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ... إلخ، فإن السؤال فيه وقع عن التلبية في المزدلفة لا في منى عند رمي الجمرة وهناك يصح (هل قضينا نسكنا بعد) وليس في طريق ابن يسار لفظ: (بعد) اهـ المراد.
  وقد كان عبدالله بن مسعود ¥ يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، فهذا معنى قوله: (إلا أن يخلطها بتكبير).
(١) أي شرع في الرمي بأول حصاة.