الشوكاني يرد على الشوكاني!
  الرجل العَقُول(١)؟! وأين المغيرةُ اليوم نريه أنه ما قطع في الرجل العقول؟!
  نعم: لا يخفاك أن الأمر عند عامة العلماء على السعة، وقد قدمنا لك ما وقفنا عليه من حاشية المنيري على (الكشاف) على قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ}[البقرة: ١٩٧]، وقد ذهب مالك إلى أن الأشهر هي الثلاثة بأكملها، فيصح عنده إيقاعُ طواف الزيارة في أي يوم فيه.
  وتتميمًا للفائدة: إليك ما في (البحر الزخار) ج ٢ ص ٣٥٧ - في وقت طواف الزيارة - ولفظه: العترة، وأبو حنيفة، وقول لأبي العباس، ومالك: من فجره، الشافعي: من نصف ليلته، لنا: فعله ÷، العترة، ومالك، وقول لأبي العباس: وآخر وقته - أي طواف الزيارة - آخر أيام التشريق، أبو حنيفة: بل ثاني التشريق. اهـ المراد.
  وفي (المغني) لابن قدامة ج ٥ ص ٧٠ ما لفظه: وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل من ليلة النحر، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر من يوم النحر، وآخره آخر أيام النحر، وهذا مبني على أول وقت الرمي، وقد مضى الكلام فيه. وأما آخر وقته: فاحتج(٢) بأنه نسك يفعل في الحج، فكان آخره محدودًا كالوقوف والرمي، والصحيح أن آخر وقته غير محدود؛ فإنه متى أتى به صح بغير خلاف. اهـ المراد.
  فأنت ترى أن الأمر على السعة، وكل عالم يأتي بقول مخالفه بلا طَنْز ولا استعلاء، ولا دعوى أن الحق في جانبه، والباطل مع غيره.
الشوكاني يرد على الشوكاني!
  وإليك ما في (الجرار) ج ٢ ص ١٨١ ولفظه: قوله: والتاسع طواف الزيارة. أقول: هو المسمى بالإفاضة، وقد ثبت من فعله ÷ ثبوتًا لا شك فيه ولا شبهة، فكان نسكًا. ويؤيد ذلك وقوع الإجماع عليه. قال النووي في (شرح مسلم): وقد أجمع العلماء أن هذا
(١) أي أن الآذنَ رجل عَقُول قَطَع فيه المعروف عندما قدم أصحابه على أصحاب المغيرة.
(٢) أي أبوحنيفة.