الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

إحرام عمرة التمتع في أشهر الحج فقط

صفحة 163 - الجزء 2

إحرام عمرة التمتع في أشهر الحج فقط

  قال الإمام - بعد إيراد هذه الآية: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}⁣[البقرة: ١٩٦]: كان المشركون يقولون: إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأنزل الله هذه الآية ردًّا عليهم، وتكذيبًا لهم، فيجب أن يكون معناه: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ} في أشهر الحج إلى الحج {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «قوله: فيجب أن يكون معناه {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ} في أشهر الحج ... إلخ. أقول: إذا كانت الآية ردًّا على المشركين - كما ذكر - فغاية ما فيها إباحة العمرة في أشهر الحج لا أنها لا تصح عمرة التمتع إلا إذا كان الإحرام لها في أشهر الحج؛ فهذا لا تدل عليه الآية بوجه من الوجوه. هذا على تسليم أن معنى الآية ذلك، وإلا فالظاهر أن معناها: من أراد التمتع بالعمرة إلى الحج أي وقت كان الإحرام لها» اهـ كلامه.

  أقول: سأنقل لك من الهَدْي النبوي والسنة المباركة، ومن أقوال العلماء ما يَثْلُجُ معه صدر طالب الحق ومبتغي الهدى:

  أولا: من (البخاري) ج ٢ ص ١٥٣ ما يدلك على أن العمرة التي يُتَمتَّعُ بها إلى الحج هي العمرة التي في أشهر الحج، وأنها لمن لم يكن ميقاتُه دارَه، وأنه يجمع بينها وبين حجه سفر واحد. قال البخاري في كتاب الحج (باب التمتع): حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام، عن قتادة، قال: حدثنا مضرس، عن عمران قال: تمتعنا على عهد رسول الله ÷، ونزل القرآن، وقال رجل⁣(⁣١) فيها برأيه ما شاء قال الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}⁣[البقرة: ١٩٦]: وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري: حدثنا أبو معشر، حدثنا عثمان بن غياث، عن عكرمة، عن ابن عباس ® أنه سئل عن متعة


(١) أي عمر بن الخطاب.