إحرام عمرة التمتع في أشهر الحج فقط
  الحج؟ فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي ÷ في حجة الوداع، وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله ÷: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي»، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا نساءنا، ولبسنا الثياب، وقال: «من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله»، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا، وعلينا الهدي كما قال الله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}[البقرة: ١٩٦] إلى أمصاركم، والشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة.
  وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى في كتابه: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم، أو صوم، والرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: المراء. اهـ المراد.
  وفي (المغني) لابن قدامة ج ٥ ص ١١٤ ما لفظه: مسألة (٦٦٨): ومن اعتمر في شهر الحج فطاف وسعى وحل ثم بقي بالحرم من عامه لم يكن خرج من مكة إلى ما تُقْصَر الصلاةُ فيه فهو متمتع عليه دم.
  الكلام في هذه المسألة من فصول: أحدها: وجوب الدم على المتمتع في الجملة، وأجمع أهل العلم عليه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات وقدم مكة ففرغ من عمرته، وأقام بمكة، وحج من عامه أنه متمتع، وعليه دم إن وجد، وإلا فصيام. اهـ المراد.
  وفي (بداية المجتهد) ج ٢ ص ٣٤٥ باب القول في التمتع ما لفظه: إن العلماء قد اتفقوا على أن هذا النوع من النسك هو المعنيُّ بقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}[البقرة: ١٩٦] هو أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات، وذلك إذا كان مَسْكنُه خارج الحرم، ثم يأتي حتى يَصِلَ البيتَ ويطوفَ لعمرته ويسعى ويَحْلِقَ في تلك الأشهر بعينها من غير أن ينصرف إلى بلده إلا ما يُروى عن الحسن. اهـ المراد.
  نعم: هذه سنة رسول الله ÷، وهذا هَدْيه، وهذه أقوال العلماء العاملين بقوله: «خذوا