لا يجزئ مسح القدمين
وجوب غسل الكعبين مع القدمين
  قال الإمام #: ثم اختلفوا في وجهين أحدهما في تعيين الكعبين، وعند آبائنا $ أن الكعبين هما العظمان الناتئان - الناشزان - في مفصل الساق من القدم ويجب إدخالهما مع القدمين فيما فعله المتوضئ من غسل أو مسح ... إلخ. اهـ كلام الإمام.
  أقول: قد أورد الإمام الحجج المنيرة على رجحان تعيين الغسل من هدي النبي ÷ قولاً وفعلاً، ثم يأتي بخلاف المخالف، في مسمى الكعب بلسان منزه عن الإقذاع والتجهيل كشأنه هو وغيره من آل بيت رسول الله ÷، ورجحان(١) دخولهما في الغسل.
  ولم أر أي جديد في نقاش الشوكاني.
  وقول الشوكاني: «الراجح أن الكعبين هما العظمان الناتئان ... إلى أن قال: لكن الأدلة المذكورة تصلح لتعيين الكعبين» ا هـ كلامه.
  أقول: الإمام لم يتكلم عن رجحان وإنما عن المختار لدى الأئمة الكرام $، فقد قال الإمام: (ويجب إدخالهما - الكعبين - مع القدمين في غسل أو مسح) كما سبق له في إدخال المرفقين بدون التواء ولا معاسرة، والقاضي الشوكاني رجع هنا عن عدم دخول الحد في المحدود والغاية في المغيا، واختصر الطريق بحديث أبي هريرة (ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق) وكل ما سبق: (أَسمع جعجعة ولا أرََى طَحناًَ).
لا يجزئ مسح القدمين
  قال الشوكاني: «قوله: الوجه الثاني أن آباءنا اختلفوا هل الواجب في القدمين هو الغسل ... إلخ، أقول: الحق أن الدليل القرآني قد دل على جواز الغسل والمسح لثبوت قراءة النصب والجر ثبوتاً لا ينكر، وقد تعسّف القائلون بالغسل فحملوا الجر على
(١) عطف على قوله: رجحان تعيين