على القارن طوافان وسعيان
  وسعيين. وهذا له حكم الرفع إلى رسول الله ÷.
  ونرجع الآن إلى مناقشة أدلة الطواف الواحد، والسعي الواحد التي ادعى الشوكاني رجحانها.
  قال الشوكاني: «الأدلة القاضية بأن الواجب على القارن ليس إلا طواف واحد (كذا) وسعي(١) واحد (كذا) ثابتة قولا وفعلا: أما القول: فحديث ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «من قرن بين حجه وعمرته أجزأه لهما طواف واحد». أخرجه أحمد، وابن ماجة، وأخرجه أيضًا الترمذي بلفظ: «من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد، وسعي واحد حتى يحل منهما جميعا». وقال: هذا حديث حسن. وما أشار إليه المصنف من إعلال الطحاوي لهذا الحديث بالوقف فقد رده غيره من الحفاظ؛ لأن الطحاوي قال: إن الدراوردي أخطأ في رفعه، وأنه موقوف، فأجابوا عنه بأن الدراوردي صدوق، وأن رفعه حجة» اهـ كلامه.
  أقول: أولا: حديث ابن عمر لم يصح مرفوعا، وإليك الحديث من الترمذي ج ٣ ص ٢٨٤: قال الترمذي - بعد أن روى حديث ابن عمر مرفوعا - ما لفظه: حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه غير واحد عن عبيدالله بن عمر، ولم يرفعوه، وهو أصح. اهـ المراد.
  قال الإمام المؤيد بالله في (شرح التجريد) ج ٢ ص ٣٩٩ ما لفظه: فإن قيل: روي عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ÷ قال: «من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد». قيل له: ذكر الطحاوي أن الحافظين رووه موقوفًا على ابن عمر، وأن من رفعه فقد أخطأ على أنه يحتمل أن يكون مراد النبي بقوله: «طواف واحد» بصفة واحدة، إن صح الخبر، وهذا أولى؛ لأن أمير المؤمنين # إذا روى خلافه عن النبي ÷ فهو أولى بالاتباع، أما على أصولنا فإنا نوجب اتباعه، ولا نجيز مخالفته، وأما على أصول مخالفينا فلأنه كان أحفظ واشد إتقانًا من ابن عمر، وكان # أعرف بأحوال النبي وبمقاصده من ابن عمر. اهـ المراد.
(١) قال شيخنا: الصواب: ليس إلاَّ طوافاً واحداً وسعياً واحداً، تمت.