كفارة القبلة للمرأة والنظر إليها لشهوة
  آل بيت رسول الله أو من الصحابة أو من سائر أهل العلم والتقوى، أو الزامل؟!
  ثم يقول: «ثم اعلم أن الأدلة الصحيحة مقتضية للتسوية بين البدنة والبقرة» اهـ.
  مع أن المسالة خلافية، ولكل دليله، وإليك ما في (الروض النضير) للعلامة السياغي | ج ٣ ص ١٢٦، ١٢٧ ولفظه: قوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}[البقرة: ١٩٦]، وهو يشمل الأنعام الثلاثة، وأقله شاة أو شرك في دم، وأجمعوا أن الشاة تجزئ عن واحد، والبقرة عن سبعة، واختلفوا في البدنة: فعند أئمة العترة $، وزفر، وإسحاق: أنها تجزئ عن عشرة؛ والحجة فيه حديث ابن عباس، قال: كنا مع النبي ÷ في سفر فحضر الأضحى(١)، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي الجزور عشرة. أخرجه الترمذي، وحسنه، ورواه أحمد، والنسائي، وابن ماجة، وأخرج الدارقطني في (سننه) قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول، حدثنا أبو شعبة الأشج، حدثنا يونس بن بكر، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم أنهم حدثا أن النبي ÷ ساق يوم الحديبية سبعين بدنة عن سبعمائة رجل، وأخرج أيضًا بسنده إلى ابن مسعود قال: قال رسول الله ÷: «الجزور في الأضحى عن عشرة»، وقالت الحنفية والشافعية: عن سبعة؛ لحديث جابر: خرجنا مع رسول الله مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله بشرك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة. وأجاب في (البحر) بأن ذلك للفضل لا للإجزاء. قال في (المنار): وهو جمع حسن. وحاصله أنه لا تنافي بين تعديل البدنة بعشر شياة وبسبع أخرى، فيلزم أن جعلها عن سبعة أفضل من جعْلها عن عشرة، وحديث جابر، وإن كان في الصحيحين، إلا أن حديث ابن عباس لا يقصر عن رتبته لا سيما مع شواهده. وفي الصحيحين أيضًا تعديل البعير بعشر من الغنم في قسمة بعض الغنائم، وهو شاهد أيضاً. اهـ المراد.
  ثم إن الفقيه اعترض على جَعْل عِدْل البدنة بصوم مائة يوم، وأورد حديث كعب بن عجرة، وهي مغالطة مفضوحة، فصيام كعب بن
(١) أي عيد الأضحى.