كفارة القبلة للمرأة والنظر إليها لشهوة
  عجرة صيام جزاء عن حَلْقٍ، وهذا لا بحث فيه عند الجميع إلا ما نص عليه النبي ÷، وفي (شرح الأزهار) ج ٢ ص ٩٠ ما لفظه: وفيها الفدية شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام. اهـ المراد. والذي تكلم عنه الإمام هو الهَدْي، والهدي عُدِلَ فيه ما استيسر من الهدي وهي الشاة بصوم عشرة أيام؛ لقوله تعالى: {ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}[البقرة: ١٩٦]. وقد خلط الفقيه هذا بهذا؛ لقصد التشويش والتشويه، وهذا ينافي أمانة التعليق، وأمانة النقل لمن سيقرأ كتابه. وإذا كانت الشاة وهي ما استيسر من الهدي قد عُدِلَتْ في كتاب الله تعالى بصوم عشر، وعند العترة وغيرهم أن البدنة تعدل عشر شياة، فيكون عِدْلُ البدنة صَوْمَ مائة. فلا تسمع لغير عترة المصطفى ÷؛ فإنما أُمرِنَا بالتمسك بهم لا بالزامل.