الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

صحة النذر بالمشي إلى بيت الله الحرام

صفحة 251 - الجزء 2

  فالظاهر أن الحق معه. وما كان للشوكاني أن يسلم أنها موجودة في شرع من قبلنا؛ لأن ما فعله إبراهيم مع إسماعيل ª لم يكن عن نذر، وإنما عن رؤيا رآها إبراهيم ~ ورؤيا الأنبياء وحي؛ فالنذر بذبح الولد لا يصح؛ لأنه محض معصية.

  وأما النذر بأن يهدي شخصًا للبيت الحرام، فإذا كان الشخص المُهْدَى ملكًا للمُهْدِي، فكما يجوز بيعه وإهداؤه لغير المسجد يجوز إهداؤه للمسجد⁣(⁣١). والله أعلم.

  وإليك ما قاله في (الجرار) ج ٢ ص ٢١٧ ولفظه: وأما قوله: (ومن نذر أن يهدي شخصاً) فإن أراد بالإهداء الإيصال - فلا بأس بأن يحج به ويعتمر إن أطاعه. اهـ كلامه من (جراره)!


(١) وأما إذا كان المهدى حرًّا فلا يجوز إهداؤه، كما لا يجوز بيعه. اهـ. شيخنا.