الحدث المتيقن لا يزول حكمه إلا بطهارة متيقنة
  من طهارته على يقين، فلا انتقال إلا بيقين.
  وحيث ورد هذا الحديث وفيه حكم قد علق بعلة غير معلومة الوقوع، وقد علمنا أن من سنته ÷ البناء على اليقين علمنا أنه أراد الندب لا الوجوب، فحمل الإمامُ غير المستيقظ على المستيقظ، وألغى الوجوب، لما ذكرنا.
  وليس وحيداً في هذا الإلغاء فعامة العترة المطهرة وجميع أهل المذاهب لا يقول أحد منهم بالوجوب المطلق إلا الظاهري كما هو محكي عن غير العترة في (بداية المجتهد) لابن رشد.
  فتبين لك أن قول الشوكاني: «صرف الوجوب بالتشكيك في العلة» غير سديد، لما أوضحنا، ولأن: (لا يدري) لا يصلح علة للحكم وجوداً وعدماً فإذا ثبت ما حررناه ونقلناه ذهبت الخصوصية التي عول عليها الشوكاني، وأصبح حديث الاستيقاظ كغيره من الأحاديث المطلقة، ولم يعد أخص من الدعوى.
الحدث المتيقن لا يزول حكمه إلا بطهارة متيقنة
  قال الإمام: (خبر) وعن النبي ÷ أنه قال: «إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ في إليته فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً».
  ثم ساق الإمام الحسين # غيره من الأحاديث ثم قال: (دلت هذه الأخبار على أن الطهارة المتيقَّنة لا تبطل إلا بحدث متيقن وأن الحدث المتيقَّن لا يزول حكمه إلّا بطهارة متيقنة ... إلخ). اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قوله: وأن الحدث المتيقن لا يزول حكمه إلا بطهارة متيقنة ينظر من أين أخذ المصنف | هذه الدلالة فإن الأحاديث ليس فيها إلا عدم العمل بالوسوسة المشككة في الطهارة لا عدم العمل بالطهارة المشكوك فيها مع الحدث المتيقن فإن كان ذلك بالقياس فلم تكن الدلالة بالأحاديث بل بالقياس عليها وإن كانت