النوم ناقض للوضوء
  بالإجماع فلم يتقدم ذكره». اهـ كلامه.
  أقول: إذا ما تأملت جيداً كلام الشوكاني وجدته في غاية الإسفاف والركاكة، ولا يستند إلى تحقيق، نعم: كل شُرَّاح الحديث أخذوا ما ذهب إليه الإمام في الأمرين معاً من منطوق الحديث كقضية مُسلّمة، لأن الحدث ورَفْعَ الحدث متقابلان تَقَابُلَ الوجود والعدم، فالحكم على أحدهما بشيء حُكْمٌ على الآخر بنقيضه.
  فإذا قلت لأخيك: (من دخل داري فأعطه درهما) فهو حكم للداخل بدرهم، ومن لم يدخل بألا يُعطى، ولو ذهب يعطي من لم يدخل أو لم يعط من دخل، كان عاصياً، فكما أن يقين الحدث لا يرتفع إلا بطهارة متيقنة فكذلك يقين الطهارة لا يرتفع إلا بحدث متيقَّن.
  والشوكاني لم يناقش في الحكم، والظاهر أنه مُسلِّم به، لكنه ناقش في المأخذ أهو القياس أم الإجماع؟ وهو تجاهُل، فالدليل قد أوضحه كلام الإمام حكماً ومأخذاً، فقال: (دلت الآثار) ولم يقل: (دل الإجماع)، ولا: (القياس)، {فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ٢٦}؟!.
  فالحكم في جانبي القضية(١) من منطوق الدليل، وهذا أمر تعرفه المخدَّرات في البيوت لو قلت لها: (مَنْ صلى فأعطيه درهماً) لأعطتْ مَنْ صلى ومنعتْ من لم يُصَلِّ من منطوق الدليل، ولا تعرف(٢) قياساً ولا إجماعاً، وليت أن الشوكاني ضَنَّ بنفسه عن هذه المناقشة كان أحجى.
  فكما أنه لا بد من طهارة متيقَّنة للثوب والبدن والمكان فكذا الحدث إجماعاً.
النوم ناقض للوضوء
  قال الإمام #: وذهب الهادي إلى الحق إلى أن النوم المزيل للعقل ينقض الوضوء على أي حال كان، وهو قول جده القاسم وبه قال الناصر وهو اختيار المؤيد بالله قال المؤيد بالله:
(١) رفع الحدث وعدم رفعه.
(٢) المرأة.