(تحريم نكاح أم الزوجة سواء دخل بابنتها أم لا)
  بنت الأخت؛ لكونها بنت أخت لا لكونها تسمى بنت أخت؛ ففي كلام الإمام تسامح، ونقد الفقيه بجهل، وبلا معرفة؛ فقد وافق على جعل العلة هي التسمية والشمول، وإنما أنكر الشمول والتسمية وجعلها في بنت بنت الأخت صالحة للتعليل؛ لأن بنت بنت الأخت - كما قال - تسمى بنت أخت، فإن زعم أن هذه الصلاحية في الإطلاق وعدم الصلاحية فيما أورده الإمام لغوية أو عرفية أو شرعية حقيقة فقد أبعد، وخانه فهمه وما أسعد، وإن أراد صحة الإطلاق فيما أورده مجازًا فما هو المانع في البواقي مع القرينة التي هي أساس المجاز؟
  ثم إن الفقيه موافق على الحكم فناقش في العلة، والمناقشة في العلة مع تسليمه بالحكم ليس بضائر شيئاً؛ لأن العلة إنما ينظر إليها بعين الاعتبار حيث كان الحكم منوطاً بالقياس لأجل إلحاق فرع بأصل، أما هنا فالتحريم بالنص وإجماع الأمة.
  وقول الشوكاني: «إن بنت بنت الأخت من الرضاع لا تسمى أختا» اهـ، مندرج في نقاشنا السابق.
  ثم إنه وقع فيما أنكره على الإمام؛ فادعى أن بنت بنت الأخت تسمى بنت أخت، فإن أراد حقيقة فنحن في حيز المنع، وسند المنع ما سبق، وإن أراد مجازًا فهو مراد الإمام، ولو كان الاسم هو علة الحكم لما جاز إلحاق أي مسكر بالخمر في التحريم، وهو لم يسم خمرًا.
(تحريم نكاح أم الزوجة سواء دخل بابنتها أم لا)
  قال الشوكاني «قوله: فإن قيل: إن الشرط راجع إلى أمهات النساء دون الربائب ... إلخ، أقول: يريد بالشرط القيد» اهـ كلامه.
  أقول: لا يخفاك أن الشرط يسمى قيدا، وهو في الحقيقة قيد؛ لأنه قيد لوقوع المشروط، وما معنى الشرطية إلا تقييد حصول المشروط لحصول الشرط؛ فهو يدل على امتناع المشروط لامتناع الشرط، فلا فائدة في النقد الخفي من الفقيه، فهو نقد بلا علم.