الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(تحريم الزيادة على الأربع)

صفحة 276 - الجزء 2

  عن عشر: «أمسك عليك أربعًا»⁣(⁣١)، أما الرواية عن القاسم فغير صحيحة. اهـ المراد.

  وحكاية الظاهرية قد استضعفها الفقيه.

  وفي المغني لابن قدامة ج ٩ مسألة (١١٣٦) ما لفظه: وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، أجمع أهل العلم، ولا نعلم أحدًا خالفه إلا شيئاً يحكى عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعا؛ لقوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}⁣[النساء: ٣]، والواو للجمع؛ ولأن النبي ÷ مات عن تسع، وهذا ليس بشيء؛ لأنه خرق للإجماع، وترك للسنة؛ فإن رسول الله ÷ قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر: «أمسك أربعا، وفارق سائرهن». وقال نوفل بن معاوية: أسلمت وتحتي خمس، فقال رسول ÷: «فارق إحداهن» رواهما الشافعي في مسنده، وإذا منع عن استدامة الزيادة على أربع فالابتداء أولى؛ فالآية أريد بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع، كما في قوله في فاطر: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}⁣[فاطر: ١]، لم يرد أن لكل مَلَك تسعة أجنحة، ولو أراد ذلك لقال: تسعة، ولم يكن للتطويل فائدة، ومن قال هذا فقد جهل اللغة العربية! وأما النبي ÷ فمخصوص بذلك؛ ألا ترى أنه جمع بين أربعة عشرة⁣(⁣٢) [كذا] امرأة. اهـ المراد.

  ومثل هذا في تفسيري (الكشاف)، و (البيضاوي)، وغيرهما.

  وفي (المصنف) للحافظ عبدالرزاق الصنعاني ج ٦ ابتداء من صفحة ٢١٦ فما بعد: ما يؤيد ما رقمناه، ويدفع في نحر محرر الزامل.

  وقول الشوكاني: «وأما حديث أمره ÷ لغيلان لما أسلم وتحته عشر نسوة بأن يختار منهن أربعاً ويفارق سائرهن كما أخرجه الترمذي وابن ماجة وابن حبان فهو وإن كان له طرق فقد قال ابن عبد البر: كلها معلولة، وأعله غيره من الحفاظ بعلل آخرة، ومثل هذا لا ينتهض للنقل عن الدليل القرآني والفعل المصطفوي» اهـ كلامه.


(١) التجريد، مصنف ابن أبي شيبة، سنن ابن ماجة رقم (١٩٥٣)، مسند أحمد برقم (٥٠٢٧)، شرح معاني الآثار، سنن الدارقطني، سنن الترمذي برقم (١١٢٩).

(٢) قال شيخنا: والصواب: بين أربع عشرة امرأة.