(اشتراط صحة العقد في نكاح التحليل)
صفحة 279
- الجزء 2
  ثم اعلم أن المقرر عند محققي الأصول أن المطلق ينصرف إلى الكامل، لا يتناول فاسدًا ولا باطلا، وإنما يتناول الصحيح السليم من الفساد، فلو وكَّلك شخص تبتاع له أو تعقد فعقدت عقدًا باطلا أو فاسدًا؛ فلا يلزم الموكِّل؛ لأن الإطلاق يتناول الكامل، وكذا لو أُمِرَ شخصٌ بصوم يوم، أو صلاة ركعتين لا يتناول إلا الصحيح، فلو صام يوم العيد لم يكن ممتثلا. وبهذا يتضح لك أن التحليل المشار إليه بقوله تعالى: {حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ينصرف إلى عقد صحيح يأذن به الشرع ويرضاه، وهذا ما جرى عليه قلم الإمام، ونقده الفقيه بلا روية أجالها، ولا مخزون علم استضاء به. والله ولي التوفيق.