لا خيار للصغيرة إن زوجها أبوها كفؤا لا يعاف
صفحة 286
- الجزء 2
  ابن عمر، ثم البصري، وابن شبرمة: حتى تبلغ؛ لتعذر الرضا، الشافعي، وأحمد: يجوز للأب والجد فقط. اهـ المراد.
  والأحاديث التي أشار إليها الفقيه وعوَّل عليها أوردها الحافظ البيهقي في (السنن الكبرى) ج ٧ ص ١٠٤ وبيّن أنها ما بين ضعيف وموقوف؛ والدليل على ذلك ما عليه علي # والجمهور؛ فلا تسمع لتهريج الفقيه؛ فهو ناءٍ عن المعرفة، ناب عن الأرجح. والله الموفق.