الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

لا خيار للصغيرة إن زوجها أبوها كفؤا لا يعاف

صفحة 286 - الجزء 2

  ابن عمر، ثم البصري، وابن شبرمة: حتى تبلغ؛ لتعذر الرضا، الشافعي، وأحمد: يجوز للأب والجد فقط. اهـ المراد.

  والأحاديث التي أشار إليها الفقيه وعوَّل عليها أوردها الحافظ البيهقي في (السنن الكبرى) ج ٧ ص ١٠٤ وبيّن أنها ما بين ضعيف وموقوف؛ والدليل على ذلك ما عليه علي # والجمهور؛ فلا تسمع لتهريج الفقيه؛ فهو ناءٍ عن المعرفة، ناب عن الأرجح. والله الموفق.