وجه إشكال الحديث عند الجلال
  خلاف ذلك، وليس المراد هنا إلا كون الأولياء الذين إليهم ولاية النكاح هم هؤلاء الذين ذكرهم المصنف مرتبين على هذا الترتيب! وقد ذهب إلى هذا الجمهور، وروي عن أبي حنيفة أنه أثبت الولاية في النكاح للقرابة الذين ليسوا من العصبات، وأما ما قيل من أن الولاية في النكاح مقيسة على الميراث فلا وجه له بل هي ثابتة بالأدلة المتقدمة! فلا تحتاج إلى القياس، إلا أن يقال: إن كون الولاية مرتبة على هذا الترتيب هو بالقياس على الميراث ولكنه لا يتم؛ لأنه قد ثبت الميراث لمن لا ولاية له في النكاح كالإخوة لأم! وقد قيل: إن العلة في كون هؤلاء هم الأولياء للنكاح أن الغضاضة تلحق بهم دون غيرهم، وهو غير مسلَّم! فإن الغضاضة قد تلحق مثلاً بالإخوة لأم لحوقاً زائداً على الأعمام وأبناء الأعمام، وأما إثبات الولاية للمعتِق فلحديث «الولاء لُحمة كلُحمة النسب» وهو حديث لا مطعن فيه وله شواهد كما ذكره صاحب (التلخيص). اهـ كلامه من (جراره)!