الفسخ
  حال رقها. فالحاصل أنه يجاب عن هذا القياس بما يلي: أولاً: بمنع دلالة دليل الأصل على الأصل، ومنع كون العلة في الفسخ هي تلك العلة التي وقع الإلحاق بها، ثانياً: بمنع صحة القياس، ثالثاً: لوجود الفارق بين الأصل والفرع» اهـ كلامه.
  أقول نعم: هذا القياس لم يعتمده العلماء القائلون: بأن للصغيرة الفسخ، ولا جعلوه علة له؛ فالفقيه يركب عليهم دعوى لا أصل لها، ثم يكرُّ عليهم بالانتقاد، ويكرر ما هو كالدليل الواحد، ويجعله متعددًا، فيقول: «هذا ما يمكن من الجامع، وفيه ما لا يخفى؛ فإن الأصل يحتمل أن يكون الفسخ لذلك» اهـ، يعني لتجدد التصرف «ويحتمل أن يكون لكون الزوج عبدًا، ثم هو قياس مع الفارق؛ فإن الحرة الصغيرة تملك في حال صغرها، بخلاف الأمة فلا تملك حال رقها» اهـ كلامه.
  أقول نعم: نقض قوله: «إثبات الفسخ للصغيرة ليس إلا بالقياس» اهـ، وقد علمنا أن القائلين بالفسخ لم يعتمدوا هذا القياس.
  ثم إنه لم يبين من أخذ بهذا القياس المخترع؟! ولا من اعتمده؟ ثم قال الفقيه: «فالحاصل أنه يجاب عن هذا القياس ... إلخ» اهـ.
  أقول: على من تجيب؟! لا يصح أن تركب دعوى على مجهولين وتحكم عليهم!
  ثم يقول: «بمنع دلالة دليل الأصل على الأصل» اهـ كلامه؟!.
  أقول: هو كلام غث، فقد سماه دليلا، ومنعه الدلالة، ثم إن الأصل الذي هو عتق بريرة قد وقع وتم بعلته المعروفة، وهي العتق لها دون زوجها.
  ثم قال: «وبمنع كون العلة في الفسخ هي تلك العلة التي وقع الإلحاق بها» اهـ كلامه.
  أقول: من هو الذي ألحق بها وجعلها مقيسة واعتمدها؟! كلام أجوف.
  ثم قال: «وثانياً: بمنع صحة هذا القياس» اهـ كلامه.
  أقول: نحن في حيز الإنكار من وقوعه أصلا.