الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

أقل المهر عشرة دراهم

صفحة 311 - الجزء 2

  حينما يخوض الكاتب عالمًا أو أديبًا في قضية لها حظ من النظر ومن الأثر حرام عليه أن يحجب إحدى عينيه ويرى بعين؛ لأن الموضوع سيصبح موضوعًا⁣(⁣١) لا يُقْبَل.

  ثم إن فرض مثل هذا سيكون وصمة على الزوج وعلى المرأة، وسيرى الناس أنها نكحت بلا مهر؛ لأن القليل لغة يلحق بالعدم على أنه قد وردت الأحاديث الصحيحة المرفوعة إلى رسول الله ÷، الدالة على أن أقل المهر عشرة دراهم، ففي (مسند الإمام الأعظم زيد بن علي @) روى بسنده إلى علي # قال: قال رسول الله ÷: «لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لا يكون النكاح الحلال مثل مهر البَغِيِّ»⁣(⁣٢) اهـ، وفي (أصول الأحكام) للمتوكل على الرحمن أحمد بن سليمان # ج ١ ص ٤٧٣ ما لفظه: خبر وعن عمرو بن دينار عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «لا ينكح النساءَ إلا الأكْفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم»⁣(⁣٣) اهـ.

  وفي (سنن الدارقطني) ج ٣ ص ٢٤٥ ما لفظه: حدثنا الحسين بن يحيى بن عياش: حدثنا علي بن أشكاب: حدثنا محمد بن ربيعة: حدثنا داود الأودي عن الشعبي قال: قال علي: (لا يكون مهراً أقل من عشرة دراهم) وحدثنا علي بن أحمد بن علي بن حاتم، حدثنا إبراهيم بن أبي العنبس، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن داود عن الشعبي عن علي قال: (لا صداق أقل من عشرة دراهم) اهـ المراد.

  وفي (مصنف عبد الرزاق) ج ٦ ص ١٧٩ برقم (١٠٤١٦): روى عبد الرزاق الصنعاني بسنده إلى علي # أنه قال: (لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم) اهـ المراد. وموقوف علي # حجة له حكم الرفع عندنا.

  قال العلامة المحدث المفتي السيد مهدي حسن الكيلاني في حاشية على كتاب (الحجة على أهل المدينة) ج ٣ ص ٢١٧ ما لفظه: وجدنا في (شرح البخاري) للشيخ برهان الدين


(١) أي متروكاً.

(٢) البغيّ: الزانية.

(٣) التجريد، مسند أبي يعلى، السنن الكبرى للبيهقي، مجمع الزوائد.