الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

أقل المهر عشرة دراهم

صفحة 312 - الجزء 2

  الحلبي ذكر أن البغوي قال: إنه حسن، وقال: رواه ابن أبي حاتم من حديث جابر عن عمرو بن عبد الله الأودي بسنده، ثم وجد بعض أصحابنا صورة السند عن الحافظ قاضي القضاة العسقلاني الشهير بابن حجر، قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، قال: حدثنا وكيع عن عباد بن منصور، قال: حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت جابراً ¥ قال: قال رسول الله ÷: «ولا مهر أقل من عشرة» من الحديث الطويل، قال الحافظ: إنه بهذا الإسناد حسن ولا أقل منه. اهـ.

  وقال في باب المهر ص ٢٠٦: ولنا قوله ÷ من حديث جابر: «ألا، لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم» رواه الدارقطني والبيهقي، وذكره في الجزء الخامس من (المبسوط) وزاد: وفي حديث عبد الله بن عمر أن النبي ÷ قال: «لا قطع في أقل من عشرة دراهم، ولا مهر أقل من عشرة دراهم»، وفي الكتاب قال: بلغنا عن علي وابن عمر وعائشة وعامر وإبراهيم. اهـ، وبلاغ علي أسنده الدارقطني في (سننه) كما قاله الحافظ في (بلوغ المرام) عن علي قال: (لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم) اهـ المراد.