وقوع الطلاق البدعي
  فقال: «ليراجعْها»؛ قلتُ: أتحتسب؟ قال: «فمه».
  وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر، قال: «مره فليراجعها»، قلت: تُحتسب؟ قال: «أرأيت إن عجز واستحمق»؟ وقال أبو معمر: حدثنا عبدالوارث، حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: حُسِبَتْ عليَّ بتطليقة. اهـ المراد.
  ومعلوم قطعًا أن الحاسب لها رسول الله ÷؛ إذ لا مجال للاجتهاد؛ فالأمر توقيف بحت.
  وفي (المغني) لابن قدامة الحنبلي ج ١٠ ص ٨٨ ما لفظه: فصل: فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضًا أو في طهر أصابها فيه أَثِمَ ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم.
  قال ابن المنذر، وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال، وحكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن الحكم، والشيعة قالوا: لا يقع طلاقه؛ لأن الله تعالى أمر به قبل العدة، فإن طلق في غيره لم يقع: كالوكيل إذا أوقعه في زمنٍ أَمَرَه موكلُه بإيقاعه في غيره.
  ولنا: حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي ÷ أن يراجعها.
  وفي رواية الدارقطني، قال: فقلت: يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثًا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: «لا، كانت تبين منك، وتكون معصية». وقال نافع: كان عبدالله طلقها تطليقة فحُسِبَتْ من طلاقه، وراجعَها كما أمره رسولُ الله ÷. اهـ المراد.
  ثم أورد صاحب (المغني) ما أسلفنا عن البخاري.
  وقول الشوكاني: «بل أخرج عنه أحمد وأبو داود والنسائي أنه طلق امرأته وهي حائض فردها رسول الله ÷ ولم يرها شيئاً، وإسناد هذه الرواية صحيح، ولم يأت من تكلم عليها بطائل، وهي مصرحة بأن الذي لم يرها شيئاً هو رسول الله ÷، فلا يعارضها قول ابن عمر؛ لأن الحجة في روايته لا في رأيه» اهـ كلامه.
  أقول: إليك ما في (الجرار) ج ٢ ص ٣٧٠ ولفظه: قال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير أنكرَ من هذا الحديث، وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرَها شيئاً يحرُم معه