الحرام من كنايات الطلاق
  الله له ابتغاء مرضاة أزواجه، وألغى مفعول التحريم؛ لأنه في حكم المضطر؛ بدليل: {تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ}؛ وإذ قد حلف ألا يقرب مارية، أو العسل - كما في بعض الروايات - أوجب الله عليه كفارة اليمين؛ بقوله سبحانه: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}، وما سقناه هو ما يحمله حديث عائشة الذي أورده الفقيه أنه - أي الله سبحانه وتعالى - جعل الحرام - أي ما حرم النبي ÷ على نفسه - حلالًا: أي أبطل مفعول التحريم؛ لاضطرار النبي ÷ إلى ذلك، وجعل في اليمين الكفارة؛ فالفقيه كمن يحمل حجة خصمه بيده. والأثر الذي أورده عن ابن عباس رد عليه من وجهين:
  أحدهما: أن أي أثر يؤثر عن صحابي حتى لو كان عن باب مدينة العلم، يقول الفقيه عنه: «هذا قول صحابي ليس بحجة» اهـ.
  ثانيهما: ما وجه اختيار أثر ابن عباس من بين آثار جمع من الصحابة؟.