إذا أسلم أحد الزوجين
  - وهي ظلمات بعضها فوق بعض -: «إن إسلام المرأة مع بقاء زوجها في الكفر ليس بمنزلة الطلاق» اهـ، يعني أن العقد لم يُحَلَّ، ولم يُفْسَخ، وبعد هذا يقول: «فالحاصل أن المرأة المسلمة إن حاضت بعد إسلامها ثم طهرت كان لها أن تتزوج بمن شاءت» اهـ.
  أقول: يا قاضينا كيف تتزوج بمن شاءت؟ وأنت تحكم بأن العقد باق، وبأن إسلامها ليس بمنزلة الطلاق، وبأن النبي ÷ رد زينب بلا عقد؛ فقولكم: بأنها تتزوج بمن شاءت يعني أن العقد قد انفسخ، لكن بمقتضى قولكم: إن العقد لازم، وإن إسلامها لا تأثير له؛ فالقضية الآن زوج على زوج، وعقد على عقد، يا سيلاه، يا بحراه ما هذا العلم الشوكاني؟! وكيف تقول: «انقضت عدتها وطهرت؟!» كيف ولم يسبق طلاق وإسلامها لا تأثير له كما تفضلتم؟! لأنها إن كانت تعتد لتأخر إسلام زوجها وتَقَدُّم إسلامها فقد خالفت ا لمذهب الشوكاني؛ لأن هذا لا تأثير له عنده، وإن كانت انقضت من أجل الحيض والغسل فلا تأثير لهما؛ إذ لم يُسْبقا بما يفسخ عقدهم.
  ثم يقول الفقيه: «فإن تزوجت لم يبق للأول عليها سبيل إذا أسلم، وإن لم تتزوج كانت تحت عقد زوجها الأول» اهـ كلامه - يعني أنه ما فسخ عقد الأول إلا عقد الثاني - عقد يفسخ عقداً! هل يصح هذا شرعًا أو عرفا أو قانونًا؟!
  ثم يقول: «وإذا لم تزوج كانت تحت عقد زوجها الأول» اهـ.
  أقول: أنشد الله كل مطلع واع عارف بشريعة خاتم النبيين وسيد المرسلين ÷، هل هذه شريعته ونهجه ومقتضى كتاب الله وسورة الممتحنة؟! كلا وألف كلا، والحق أنه لا يصدر مثل هذا إلا من متعمد هدم الشريعة، ومتعمد إضلال الناس، أو من جاهل معتوه لا عهد له بشرع الله سبحانه. ثم أين الفقيه مما رسمته سورة الممتحنة: {إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ}[الممتحنة: ١٠] ما معنى لا ترجعوهن إلى الكفار؟ أي لا بعقد ولا بغير عقد ما دام الزوج كافرًا. لماذا؟ {لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا} أي سلموا لهم ما سلموه مهورًا لهن {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ} أي تتزوجوهن؛ فقد صرن خاليات من عقد الكفرة، {وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} أي لا تمسكوا بعقودهن؛ فقد