رضاع الكبير لا يعتد به في التحريم
رضاع الكبير لا يعتد به في التحريم
  قال الشوكاني: «قوله: فالجواب عن ذلك وبالله التوفيق إلى أوضح السبيل أن الإجماع يحجها، وما روي عنها فقد انقطع خلافها بموتها ولم يعرف ذلك من سواها ... إلخ أقول: قد قال بقولها هذا علي كرم الله وجهه أخرج ذلك عنه عبد الرزاق، وقال به أيضاً عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن حزم ورجحه جماعة من محققي المتأخرين فلم يخالف عائشة الإجماع، ولا انقطع قولها بموتها، على أن انقطاع ما روته عائشة عن رسول الله بموتها لم يقل به أحد من المسلمين أجمعين، فكلام المصنف ليس من جنس كلام العلماء بل ليس من جنس كلام العقلاء فإن الذي قاله بعض أهل العلم إنما هو انقطاع قول القائل بموته لا انقطاع مرويه ... إلخ» اهـ كلامه.
  أقول: هذا الكلام من ذاك كما يقال: أسمعُ جعجعة ولا أرى طحناً، ولا عبرة بترصيف الكلام أو بترصيف الألفاظ، المهمُّ الأدلةُ التي مَنْ عَرِي عنها ضُرِب بعود الذلة وفي وسع المطلع أن يرجع إلى خمسة كتب معتمدة عند القوم - البخاري - سنن البيهقي - بداية المجتهد - المغني - المختارة -، فإليك أولاً ما في (البخاري) بلفظه ج ٦ ص ١٢٥: باب من قال: لا رضاع بعد حولين؛ لقوله تعالى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}[البقرة: ٢٣٣] وما يحرم من قليل الرضاعة وكثيره: حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن النبي ÷ دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه، وكأنه كره ذلك فقالت: إنه أخي، فقال: «انظرن من إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة» اهـ المراد، ثم أورد في شهادة المرضعة في ص ١٢٦ وقد تقدم رقمه، وهو عن عقبة بن الحارث وفيه قال: تزوجتُ امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، وفيه: فقلتُ: إنها كاذبة، فقال ÷: «كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما دعها عنك» اهـ المراد.
  ومن (السنن الكبرى) ج ٧ ص ٤٦٠: باب رضاع الكبير جاء بقصة زوجة أبي حذيفة وأنها جاءت رسول الله ÷، فقالت: يا رسول الله إنّا كنا نرى سالماً ولداً، وكان يأوي معي ومع أبي