الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

رضاع الكبير لا يعتد به في التحريم

صفحة 385 - الجزء 2

  حذيفة في بيت واحد، ويراني فضلاً، وقد أنزل الله تعالى ما علمت فقال ÷: «أرضعيه» فأرضعته خمس رضعات فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أختها أن يرضعن من أحبَّتْ عائشة أن يراها ويدخل عليها خمسَ رضعاتٍ فيدخل عليها، وأبتْ أمُّ سلمة وسائرُ أزواج النبي ÷ أن يدخل عليهن من الناس أحد إلا من رضع في المهد وقُلنَ لعائشة: والله ما نرى لعلها رخصة لسالم عن رسول الله ÷.اهـ المراد، ثم أورد الحديث بطوله عن عروة عن عائشة قال: بذلك كانت تأمر - أي عائشة - بنات إخوتها وبنات أخواتها! قال: وأبتْ أمُّ سلمة وسائر أزواج النبي ÷ أن يُدْخِلْنَ عليهن أحداً بتلك الرضاعة. رواه البخاري في الصحيح. اهـ المراد، وأورد مثله عن (صحيح مسلم) ثم قال ما لفظه: قال الشافعي |: وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلاَّ من حكم العامِّ، ولا يجوز إلاَّ أن يكون رضاع الكبير لا يحرم. ا هـ المراد، وأورد صاحب (السنن الكبرى) حديث «إنما الرضاعة من المجاعة» وحديث «لا رضاع إلاَّ ما أنبت اللحم وأنشز العظم» وأورد حديثاً عن علي # قال: قال النبي ÷: «لا طلاق إلاَّ بعد نكاح ولا رضاع بعد فصال» اهـ المراد.

  ومن (بداية المجتهد) لابن رشد ج ٢ ص ٣٦ ما لفظه: اتفقوا على أن الرضاع يُحَرِّم في الحولين، واختلفوا في رضاع الكبير فقال مالك وأبوحنيفة والشافعي وكافة الفقهاء: لا يُحَرِّم رضاعُ الكبير، وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه يُحَرِّم، وهو مذهب عائشة، ومذهب الجمهور وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وسائر أزواج النبي عليه وآله الصلاة والسلام أنه لا يُحَرِّم ا. هـ.

  ومن (المغني) لابن قدامة ج ١١ ص ١٦٦ ما لفظه: وكانت عائشة ترى رضاع الكبير يُحَرِّم وروي هذا عن عطاء والليث وداود، ولما روي أن سهلة بنت سهيل قالت: يا رسول الله ... إلخ. اهـ المراد، ثم أورد الحديث الذي رقمناه آنفاً، وفي آخره: وأبتْ أمُّ سلمة وسائرُ أزواج النبي ÷ أن يَدْخُلَ عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة: (والله ما ندري لعلها رخصة من النبي ÷ دون الناس) رواه النسائي وأبو داود وغيرهما.

  لنا: قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ