رضاع الكبير لا يعتد به في التحريم
  الرَّضَاعَةَ}[البقرة: ٢٣٣] فجعل تمام الرضاعة حولين، فدل على أنه لا حكم لها بعدهما، وعن عائشة أن رسول الله ÷ دخل عليها وعندها رجل فتغير وجه رسول الله ÷ فقلتُ: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة! فقال رسول الله ÷: «انظرن من إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة» متفق عليه، وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله ÷: «لا يُحرِّم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وعند هذا يتعين جَعْل خبر أبي حذيفة على أنه خاص له دون الناس كما قال سائر أزواج النبي ÷. اهـ المراد.
  وأيضاً رجعنا إلى (السنن الكبرى) بنفس الرقم السالف فوجدنا ما لفظه: عن النزَّال عن ابن سيرين، ومسروق بن الأجدع أن علياً # قال: (لا رضاع بعد فصال) هذا موقوف وقد روي مرفوعا. ا هـ المراد.
  وفي (الأحاديث المختارة) للضياء المقدسي ج ١ صـ ٣٠٤ - مسند علي بن أبي طالب - ما لفظه: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الأصبهاني أن أبا علي الحداد أخبرهم - قراءة عليه وهو حاضر - أنبأنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني، حدثنا محمد بن سليمان الصوفي، حدثنا محمد بن عُبَيْد بن ميمون التبّان المديني، حدثني أبي، عن محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن موسى بن عقبة، عن أبان بن تغلب، عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ÷: «لا رضاع بعد فصال، ولا يُتْمَ بعد حُلُم»(١) ا هـ المراد.
  وفي (المختارة) أيضاً المجلد السابع صـ ٢٧ مسند ابن عباس: روى المقدسي بسنده إلى عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين»(٢) اهـ المراد.
  رجعتُ لهذا الأمر؛ لأن الفقيه زعم أن علياً - كرم الله وجهه - قوله مع قول عائشة فجئنا به بسنده من السنن مرفوعاً وموقوفاً، وكذا من (المختارة) للمقدسي، على شرط البخاري ومسلم.
(١) قال محقق (المختارة) بن دهيش: إسناده حسن، والحديث في (المعجم الصغير) للطبراني ٢/ ٦٨ ا هـ المراد.
(٢) قال بن دهيش (محقق المختارة): إسناده صحيح. ا هـ المراد.